العلامة المجلسي
86
بحار الأنوار
تسعة وتسعين درهما " ، ثم أحدث يعني الزنا ، فكيف تحده ؟ فقلت : عندي بعينها حديث حدثني محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أن عليا " عليه السلام كان يضرب بالسوط وبثلثه وبنصفه وببعضه بقدر أدائه ( 1 ) . { 76 باب } * ( حد الوطي في الحيض ) * 1 - تفسير علي بن إبراهيم : قال الصادق عليه السلام : من أتى امرأة في الفرج في أول حيضها فعليه أن يتصدق بدينار ، وعليه ربع حد الزنا خمسة وعشرون جلدة ، وإن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ، ويضرب اثني عشر جلدة ونصفا " ( 2 ) .
--> ( 1 ) رجال الكشي : 328 وفى ط آخر ص 244 . وروى مثله في الاختصاص عن جعفر بن الحسين المؤمن عن حيدر بن محمد بن نعيم ، قال : وحدثنا جعفر بن محمد ابن قولويه ، عن جعفر بن محمد بن مسعود جميعا عن محمد بن مسعود العياشي قال : حدثني جعفر بن أحمد بن أيوب . ( 2 ) تفسير القمي : 63 ، في الآية 222 من سورة البقرة .